298مباحث في علوم القرآنمباحث في علوم القرآنSobhi Al-Saleh - 1407 AHصبحي الصالح - 1407 AHYayıncıدار العلم للملايينBaskıالطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٠TürlerQuranic Sciences and Exegesis•BölgelerLübnanإباحة نكاح ما حل من النساء، ولكنه لم يقصد من السياق أصلا، وإنما قصد به أصلا قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة.ويجب العمل بالظاهر أيضا، لأ اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة، فإذا وجدت هذه القرينة بغير المتبادر منه١.١ خلاف، علم أصول الفقه، ص١٨٩.1 / 312KopyalaPaylaşAI Sormak