70

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

مبادئ الوصول إلى علم الأصول

Soruşturmacı

عبد الحسين محمد علي البقال

Baskı

الثالثة

Yayın Yılı

1404 AH

الثاني:

الجمع المنكر لا يفيد العموم، لأنه يوصف بالأقل (1)، نحو جاءني رجال ثلاثة وأربعة وخمسة، والمفهوم قابل للتقسيم إلى هذه المراتب (2)، ومورد التقسيم مغاير لأقسامه وغير مستلزم لها (3).

إذا عرفت هذا!! فنقول: أقل الجمع ثلاثة، وقيل (4): اثنان.

Sayfa 125