263

Maakhidh Cala Shurrah

المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي

Soruşturmacı

الدكتور عبد العزيز بن ناصر المانع

Yayıncı

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Abbâsîler
وأقول: هذا ليس بشيء؛ لأن تجاوزه قدر جرمه ظلم، ولا يمدح بفعل الظلم.
والجيد ما قال الواحدي. يقول: له غضبة فيها فضل عن صاحب الجرم؛ يعني أنه يهلك بغضبه المجرم، ويفني ذلك الجرم الذي جناه، حتى لا يجني أحد تلك الجناية، ولا يأتي بذلك الجرم خوفًا من غضبته.
وقوله:
أحَقُّ عَافٍ بَدَمعِكَ الهِمَمُ ... أحْدَثُ َشيءٍ عَهدًا بِهَا القِدَمُ
قال: العافي هنا: الطالب والقاصد.
وأقول: العافي: الدارس والداثر.
يقول: لا تبك على الدارس من دار كما جرت العادة بالبكاء على رسوم ديار الأحباب الذين رحلوا، وأبك على الهمم؛ فإنها قد درست؛ فهي أحق بدمعك من الديار.

1 / 269