891

Kitab Şerhi

اللباب في شرح الكتاب

Soruşturmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

المكتبة العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
ويحجب الجد أمه.
ولا ترث أم أبي الأم بسهمٍ، وكل جدةٍ تحجب أمها.
باب ذوي الأرحام
- وإذا لم يكن للميت عصبةٌ ولا ذو سهمٍ ورثه ذوو أرحامه، وهم عشرةٌ: ولد البنت، وولد الأخت، وابنة الأخ، وابنة العم، والخال، والخالة، وأب الأم، والعم من الأم، والعمة، وولد
ــ
من أي جهة كانت (ويحجب الجد أمه) لأنها تدلي به (ولا ترث أم لأبي الأم بسهم) أي بفرض؛ لإدلائها بغير الوارث؛ فهي من ذوي الأرحام (وكل جدة تحجب أمها) لأنهما يرثان بجهة واحدة؛ فكانت القربى أولى كالأم والجدة.
ولما أنهى الكلام على الوارثين بالفرضية والعصوبة أخذ في الكلام على ذوي الأرحام فقال:.
باب ذوي الأرحام
(وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه)، لقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ والأرحام: جمع رحم، وهو: قريب ليس بعصبة ولا ذي سهمٍ (وهم عشرة) أصناف: الأول (ولد البنت) مطلقًا (و) الثاني (ولد الأخت) مطلقًا (و) الثالث (ابنة الأخ) مطلقًا (و) الرابع (ابنة العم) مطلقا (و) الخامس (الخال) مطلقًا (و) السادس (الخالة) مطلقا (و) السابع (أب الأم، و) الثامن (العم) أخ الأب (من الأم، و) التاسع (العمة) مطلقا (و) العاشر (ولد

4 / 200