888

Kitab Şerhi

اللباب في شرح الكتاب

Soruşturmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

المكتبة العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
باب الرد
- والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبةٌ مردودٌ عليهم بمقدار سهامهم، إلا على الزوجين.
ولا يرث القاتل من المقتول، والكفر كله ملةٌ واحدةٌ يتوارث به أهله.
ولا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم، ومال المرتد لورثته من المسلمين، وما اكتسبه في حال ردته فيٌ.
ــ
باب الرد
(والفاضل عن فرض ذوي السهام - إذا لم يكن عصبة - مردود عليهم) أي على ذوي السهام (بمقدار سهامهم، إلا) أنه لا يرد (على الزوجين)؛ لأن الرد إنما يستحق بالرحم، لقوله تعالى: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾ ولا رحم بين الزوجين.
(ولا يرث القاتل) إذا كان بالغًا عاقلًا (من المقتول) وقد مر (والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله) إذا اتحدت الدار كما مر (ولا يرث المسلم من الكافر، ولا الكافر من المسلم) لاختلاف الملة.
(ومال المرتد) الذي اكتسبه حالة إسلامه إذا مات أو قتل (لورثته من المسلمين) لاستناد زوال الملك لزمن الردة (وما اكتسبه في حال ردته فئ)؛ لأنه مباح الدم؛ فيكون ما يكتسبه في تلك الحالة فيئا كما في الحربي

4 / 197