669

Kitab Şerhi

اللباب في شرح الكتاب

Soruşturmacı

محمد محيي الدين عبد الحميد

Yayıncı

المكتبة العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
وصار القتل إلى الأولياء: إن شاؤا قتلوا، وإن شاؤا عفوا، وإن باشر الفعل واحدٌ منهم أجري الحد على جماعتهم.
كتاب الأشربة
- الأشربة المحرمة أربعةٌ: الخمر، وهي: عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه،
ــ
الجناية واحدة قامت بالجميع، فإذا لم يكن قعل بعضهم موجبًا صار في فعل الباقين بعض العلة فلا يترتب عليه الحكم، قال في الغاية: وهذا الذي ذكره القدوري ظاهر الرواية عن أصحابنا، وهو قول زفر، اهـ (و) إذا سقط الحد (صار القتل إلى الأولياء)؛ لظهور حق العبد، وحينئذ (إن شاؤا قتلوا) قصاصا؛ فيعتبر فيه وجبه من القصاص أو الدية (وإن شاءوا عفوا)؛ لأنه صار خالص حقهم (وإن باشر الفعل الواحد منهم) دون الباقين (أجري الحد على جماعتهم)؛ لأنه إنما يأخذه بقوة الباقين.
ومن قطع الطريق فلم يقدر عليه حتى جاء تائبا سقط عنه الحد بالتوبة قبل القدرة، ودفع إلى أولياء المقتول: إن كان قتل اقتص منه، وإن كان أخذ المال رده إن كان قائمًا وضمنه إن كان هالكًا، لأن التوبة لا تسقط حق الآدمي، كما في الجوهرة.
كتاب الأشربة
والأشربة: جمع شراب، وهو لغة: كل ما يشرب، وخص شرعا بالمسكر.
(الأشربة المحرمة أربعة): أحدها (الخمر، وهي عصير العنب) النئ (إذا) ترك حتى (غلى): أي صار يفور (واشتد): أي قوي وصار مسكرًا (وقذف): أي رمي (بالزبد): أي الرغوة، بحيث لا يبقى شيء منها فيصفو ويرق، وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما إذا اشتد بحيث صار مسكرًا وإن لم يقذف (و) الثاني (العصير) المذكور (إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه) ويسمى الباذق والطلاء أيضًا،

3 / 213