77

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
كتاب الصلاة
اعلم١ أنّ الصلاة على خمسة أنواع: فرض على الكافة٢، وفرض على الكفاية٣، وسنة، ونافلة٤، ومكروه.
فأما الفرض على الكافة فعلى اثني٥ عشر نوعا٦: صلاة الحضر، والسفر، والجمع، والجمعة، والخوف، وشدة الخوف، وقضاء الفرض، وإعادة الصلاة، وصلاة المريض، والغريق، والمعذور، وركعتا الطواف على أحد القولين٧.
وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة٨، مثله تجهيز الميت٩، ورد السلام١٠

(اعلم أنّ) زيادة من (ب) .
٢ هو فرض العين.
٣ في (ب) تقديم هذا على الذي قبله.
٤ تطلق السنة على المندوب، والسنة، والتطوع، والنفل، والمستحب، والمرغب فيه، كلها بمعنى واحد، وهو: ما يحمد فاعله، ولا يذم تاركه.
وانظر: الإبهاج ١/٥٦-٥٧، نهاية السول ١/٧٩، تهذيب الأسماء ٣/١٥٦.
٥ في (ب): (اثنا عشر) .
٦ أفرد المصنف – ﵀ – بابا خاصا لكل نوع من هذه الأنواع الاثني عشر، وذكر في كل باب الأحكام الخاصة به.
٧ انظر: ص١٢٨ من هذا الكتاب.
٨ المجموع ١/٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣.
٩ الروضة ٢/٩٨، السراج الوهاج ١٠٣.
١٠ هذا إذا كان المسلم عليهم جماعة، أما إن كان واحدا تعين عليه الرد.
شرح السنة ١٢/٢٦٣، الأذكار ٤٠٩، شرح صحيح مسلم ١٤/١٤١، مغني المحتاج ٤/١٢٣.

1 / 92