74

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فالبلوغ، والاغتسال، والعِدّة، والاستبراء، وبراءة الرحم، وترك طواف الوداع، وقبول قولها فيه، وسقوط فرض الصلاة عنها:
والنساء اثنتان: امرأة يجري حيضها على الاستقامة فذلك حكمها١، وامرأة صارت مستحاضة، وهي نوعان٢:
مبتدأة٣، ومعتادة٤.
فالمبتدأة ترجع إلى التمييز إن كان لها تمييز٥، وشرائط التمييز أربعة٦:
أن يبلغ دم الحيض مدة أقل الحيض٧، وهو: يوم وليلة٨، ولا يجاوز مدة أكثر الحيض٩، وهو: خمسة عشر يوما١٠، ولا يعاود قبل كمال أقل الطهر١١، وهو: خمسة عشر يوما١٢، وأكثر الطهر لا غاية له١٣، وأن يكون بها دمان مختلفان١٤.

١ أي: ما سبق من الأحكام من أول الباب.
٢ المنهاج ٨، التذكرة ٥١، رحمة الأمة ٢٣-٢٤.
٣ المبتدأة: التي ابتدأها الدم أول مرة.
٤ المعتادة: التي سبق لها أن حاضت وطهرت.
٥ روضة الطالبين ١/١٤٠، المجموع ٢/٤٠٣.
٦ في (ب): (أربع) .
٧ المهذب ١/٤٠، الأنوار ١/٤٥.
٨ مختصر المزني ١٠٤، المنهاج ٨، الإرشاد ١/١٥١.
٩ روضة الطالبين ١/١٤٠، أسنى المطالب ١/١٠٤.
١٠ الإرشاد ٢/٢٥١، مغني المحتاج ١/١٠٩.
١١ فتح الوهاب ١/٢٨.
١٢ المجموع ٢/٣٧٦، ٣٨١.
١٣ المجموع ٢/٣٨٠.
١٤ فتح العزيز ٢/٤٤٨.

1 / 89