393

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وينبغي أن يكون كاتب القاضي، وصاحب مشورته عالما /١ فقيها، ويختم كيس الرِّقاع٢ ولا يفتحها حتى ينظر إلى ختمها٣.
ولا يقبل كتاب قاض إليه إلا بشهادة عدلين٤.
باب القسمة ٥
وتُعطى أجرة القسَّام من بيت المال٦، فإن لم يعطوه فمن مال تقع له القسمة٧، وإن أبى القسم سائر الشركاء إلا واحدا وكان بعضهم ينتفع به بعد القسمة يقسم وإن لم ينتفع الباقون٨، ويقسمه بالقرعة على أقل السهام، ولا يجوز أن يجعل السفل لواحد والعلو لواحد، وإن ادعى بعضهم غلطا قبل قوله مع البينة، فإن استحق بعض المقسوم، أو لحق الميت ديْنٌ نقض القسمة، ولا يقسم صنف المال مع غيره٩.

١ نهاية لـ (٧١) من (أ) .
٢ الرِّقاع: جمع رقعة، وهي الورقة أو الجلد الذي يكتب عليه الدعوى والأحكام ويقابله الآن السجلات المعروفة.
٣ أدب القاضي لابن القاص ١/١١٧، الحاوي ١٦/١٩٩، ٢٩٠، ٢٩١، أدب القضاء لابن أبي الدم ١٠٩، نهاية المحتاج ٨/٢٥٢.
٤ أدب القاضي لابن القاص ٢/٣٤٩، والمهذب ٢/٣٠٤.
٥ في (أ) (كتاب القسمة) . والمراد بها: تمييز الحصص بعضها من بعض.
٦ التنبيه ٢٥٨.
٧ الصحيح من المذهب أن أجرته على جميع الشركاء. الروضة ١١/٢٠٢، مغني المحتاج ٤/٤١٩.
٨ مختصر المزني ٤٠٩.
٩ الأم ٦/٢٣٠، ٢٣١، الحاوي ١٦/٢٥٩، ٢٦٠، ٢٦٢، ٢٦٣، كفاية الأخيار ٢/١٦٥-١٦٦، جواهر العقود ٢/٤١٢، ٤١٣.

1 / 408