389

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ولو حلف أن لا يسكن، أو لا يركب، أو لا يلبس فإن خرج، أو ترك، أو نَزَعَ١ مكانه، وإلا حنث٢.
ولو قال /٣: "لا آكل هذه التمرة، ولا أخرجها، ولا أمسكها" أكل بعضها٤.
وإن قال: "لا آكل هذه التمرة" فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة لم يحنث حتى يتيقّن أنه أكلها، والورع أنه يحنث نفسه٥.
ولو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو سويقا، أو لا يأكل لحما فأكل ألْيَة٦، أو شحما، أو لحما غير لحم النّعم من الصيود والطيور، ولا يأكل رطبا فأكل تمرا، أو لا يأكل لبنا فأكل زبدا أو جبنا، أو لا يشرب سويقا فأكله، أو لا يأكل خبزا فشربه، أو لا يشرب شيئا فذاقه، أو لا يكلّم فلانا وسلَّم على قوم المحلوف عليه فيهم ولم يَنْوِه، أو كتب إليه كتابا، أو أرسل إليه رسولا، أو لا يأكل رأسا فأكل غير رأس النّعم٧ لم يحنث في هذا كلّه٨.

١ أي: نزع الثوب.
٢ المهذب ٢/١٣٢.
٣ نهاية لـ (٧٠) من (أ) .
٤ جواهر العقود ٢/٣٢١.
٥ فتح الوهاب ٢/٢٠١، مغني المحتاج ٤/٣٤٣.
٦ الأَلْية: عجيزة الشاة؛ جمعها: أليات. اللسان ١٤/٤٢.
٧ في (أ) (فأكل رأس الغنم) .
٨ مختصر المزني ٤٠١، ٤٠٢، الإقناع للماوردي ١٩٠، ١٩١، التنبيه ١٩٦، الغاية القصوى ٢/٩٩٧، جواهر العقود ٢/٣٢٦، ٣٢٩.

1 / 404