أحدها: يمين لغو، وهو قول الرجل: "لا والله، وبلى والله"، لا يقصد به اليمين.
والثانية: يمين المُكرَه.
وهما لا ينعقدان.
والثالثة: اليمين المعقودة، وهي نوعان: على مستقبل، أو على ماض، فإن حلف على ماض فاجرا؛ فذلك اليمين الغموس١.
والأيمان خمس ٢:
أحدها: أن يحلف بالله – تعالى – أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه.
والثانية: الطلاق.
والثالثة: العتاق.
والرابعة: نذر العبادات٣، وفيه قول آخر٤: أنه ليس بيمين.
والخامسة: نذر إخراج الأموال٥.
١ الإإقناع لابن المنذر ١/٢٧٦، شرح السنة ١٠/١٢.
٢ الأم ٢/٢٧٨، ٢٧٩، الإقناع للماوردي ١٨٨، ١٨٩، المهذب ٢/١٢٩، تحرير التنقيح ١٢٣.
٣ وهو المعروف بنذر اللَّجاج والغضب، أو: يمين الألأَّجاج والغضب، كأن يقول: "إن كلّمت فلانا فالله عليَّ صوم ثلاثة أيام، أو حج" أو نحو ذلك، فإن كلّمه فإنه يلزمه الوفاء بما التزم به على أشهر الأقوال، والقول الثاني: يلزمه كفارة يمين، والثالث: يتخيّر بينهما.
وانظر: الحلية ٣/٣٣٦، الروضة ٣/٢٩٤، مغني المحتاج ٤/٣٥٦.
٤ انظر الحاشية السابقة ومراجعها.
٥ انظر: المصادر السابقة، وكفاية الأخيار ٢/١٥٣.