375

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
أحدهما: ما فيه ضرر؛ كالسم وما في معناه، فهو١ حرام.
والثاني: ما لا ضرر فيه، وهو على ضربين:
أحدهما: ما يستقذره الإنسان في الغالب فإنه حرام قليله وكثيره٢ إلا الماء الآجن٣.
والثاني: ما لا يستقذره الإنسان فهو حلال.
فأما المسكر فسواء كان من عنب، أو رطب، أو تمر، أو زبيب، أو عسل، أو غيرها فحرام قليله وكثيره، مطبوخه ونَيِّئُه، لا يحل تناوله للتداوي وغيره، كما لا يجوز الزنا للتداوي٤.

(فهو): أسقطت من (ب) .
(قليله وكثيره): زيادة من (ب) .
٣ الماء الآجن: الماء المتغير إلا أنه يُشرب. المصباح ٦.
٤ الإشراف ٢/٣٨١، المجموع ٩/٥٣، فتح الوهاب ٢/١٦٥.

1 / 390