365

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
أحدهما: أن يقع الصلح على أن تكون الأراضي للمسلمين، فحكمها١ حكم الأراضي التي فتحت عنوة.
والثاني: أن يصالحوا على أن تكون الأراضي لهم على أن يؤدوا عنها خراجا في كل سنة، فإن حكمه حكم الجزية، ويسقط بالإسلام.
ولهذا قال الشافعي٢ – ﵁: "إن بيع دور مكة جائز، لأنها فتحت صلحا٣".

١ في (ب) كرّر نفس ما ذكر فيما تحت عنوة.
٢ في (أ) (ولهذا قلنا) بدل (قال الشافعي) .
٣ الحلية ٧/٧٢٥، إعلام الساجد ١٥١، شرح صحيح مسلم ٩/١٠، مغني المحتاج ٤/٢٣٦.

1 / 380