352

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
يمينا، فإن كانوا عددا حلف كل واحد بقدر حصته من الميراث١، وتجبر اليمين٢.
فإن لم يحلفوا رد اليمين على المدعى عليهم٣، وفيه ث لاثة أقاويل ٤:
أحدها: يحلف كل واحد منهم يمينا واحدة.
والثاني: يحلف كل واحد منهم خمسين /٥ يمينا.
والثالث: يحلف كلهم خمسين يمينا٦.
ومتى حلف المدعي استحق الدية٧.
وهل يسقط٨ الدم بالقسامة؟ على قولين٩.
ولا تزيد اليمين في القسامة على خمسين يمينا إلا في مسألتين ١٠:
إحداهما: ما ذكرنا من جبر اليمين.
والثانية: أن يحلف فيموت قبل تمام الأيمان، فقام وارثه مقامه، وابتدأ الأيمان.

١ الأم ٦/١٠١.
٢ نهاية المحتاج ٧/٣٩٥.
٣ الإقناع للماوردي ١٦٧، فتح المنان ٤٠٦.
٤ أصحهما الثاني: وانظر: الحاوي ١٣/٢٤، ٢٥، التنقيح ١٩٧/ ب، الإقناع للشربيني ٢/١٧٤.
٥ نهاية لـ (٢٥) من (ب) .
٦ في (ب): كرّر القول الثالث بتمامه.
٧ السراج الوهاج ٥١٣.
٨ في (أ) (بشاط) كذا.
٩ الجديد الأظهر: يسقط الدم، ولا قصاص. وانظر: الروضة ١٠/٢٣.
١٠ الحاوي ١٣/٤٢، تحرير التنقيح ١٠٧، ١٠٨.

1 / 367