349

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
باب الاصطدام
والاصطدام على سبعة أوجه:
أحدها: أن يصطدم الراكبان، فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه، ونصف قيمة دابته١ في مالهما٢.
والثاني: أن تكون الدابتان غلبتاهما، ففيه قولان ٣:
أحدهما: يجب الضمان كما ذكرنا.
والثاني: لا يجب عليهما الضمان.
والثالث: السفينتان إذا اصطدمتا فحكمهما ما ذكرنا٤.
والرابع: الماشيان إذا اصطدما، فإن سقطا على القفا فعلى كل واحد منهما نصف دية صاحبه، وإن سقطا على الوجه بطل دمهما، وإن سقط أحدهما على الوجه والآخر على القفا انهدر دم من سقط على الوجه دون من سقط على القفا٥.
والخامس: إذا اصطدم ماش وواقف، فإن دية الماشي هَدَر، ووجبت الدية على الواقف على عاقلة الماشي، ولا يختلف الحكم في ذلك بيت أن يقع على القفا أو على الوجه٦.

(في مالهما): أسقطت من (ب) .
٢ مختصر المزني ٣٥٤، جواهر العقود ٢/٢٧٩.
٣ المذهب منهما الأول. الروضة ٩/٣٣١، تحفة الطلاب ٢/٣٧٧.
٤ الأم ٦/٩١، الغاية القصوى ٢/٩٠١.
٥ المشهور في المذهب عدم التفصيل بين السقوط على الوجه أو القفا.
وانظر: الأم ٦/٩١، الحاوي ١٢/٣٢٤، التنقيح ١٩٧/ أ.
٦ مختصر المزني ٣٥٤، تحرير التنقيح ١٠٦.

1 / 364