331

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وإذا اجتمع ابن وابنة، كان الابن أولى بالانفاق عليه١.
ومن أوجبنا له النفقة أوجبنا له السكنى، وكل هذه النفقات تسقط بمضي الوقت إلا نفقة الزوجة٢.

١ هذا اختيار العراقيين بناء على اعتبار الذكورة، قال النووي – ﵀ –: " النفقة عليهما سواء إن اعتبرنا القرب، أو أصل الإرث، وإن اعتبرنا مقدار الإرث فهي عليهما أثلاثا".
وانظر: الروضة ٩/٩٠، جواهر العقود ٢/٢١٨، ٢١٩.
٢ تحرير التنقيح ٩٩، ١٠٠، حاشية الشرقاوي ٢/٣٥٠، ٣٥١.

1 / 346