319

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
أشهر فليس بمولٍ، أو على أربعة أشهر فهو مولٍ١، أو على أكثر من أربعة أشهر فإذا انقضت المدة وطلبت المرأة حقها، قلنا له: "إما أن تفيء أو تطلّق٢" فإن لم يفئ ففيه قولان ٣:
أحدهما: يُطلق عليه السلطان.
والثاني: يحبسه حتى يفيء أو يطلّق.
والأيمان التي يصير بها موليا خمسة ٤: اليمين بالله، والطلاق، والعتاق، والتزام عبادة٥، والتزام مال.
وفي الطلاق والعتاق قول آخر٦.
فإن حلف بشيء لا يبقى إلى تمام المدة فليس بمولٍ مثل أن يقول٧: "إن قربتُك فالله عليَّ صوم هذا الشهر كله"، وما شابه.
ومن ألزمناه بالفيأة٨ – والفيء هو الجماع – تلزمه الكفارة٩ إلا

١ الصحيح أنه إن حلف على أربعة أشهر فليس بمول. وانظر: المصادر السابقة، والروضة ٨/٢٤٦.
٢ الإقناع للماوردي ١٥٥، التذكرة ١٣٢.
٣ أصحهما: الأول.
مختصر المزني ٣٠٤، الحلية ٧/١٥٠، كفاية الأخيار ٢/٦٩.
٤ هذا قول الشافعي في الجديد، وقال في القديم: "لا يكون موليا ما لم يحلف بالله تعالى". وانظر: الحاوي ١٠/٣٤٣، ٣٤٤، التنبيه ١٨٣، الحلية ٧/١٣٧.
(والتزام عبادة): أسقطت من (أ) .
٦ المصادر السابقة.
٧ الأم ٥/٢٨٧، المهذب ٢/١٠٥، عمدة السالك ١٦٧.
٨ في (ب) (العنة) .
٩ مختصر المزني ٣٠٤، الإشراف ٤/٢٣٠.

1 / 334