299

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وهذه الخيارات تثبت في الحال١، إلا العنّة فإنه يؤجّل سنة من يوم ترافعا، فإن قال: وطئتُ، فالقول قوله إلا أن تكون بكرا فتحلّف مع الشهود٢.
باب الإسلام على النكاح
الإسلام على النكاح لا يخلو من أربعة أحوال ٣:
أحدهما: أن تسلم المرأة أولا.
والثاني: أن يسلم الرجل أولا.
وفي هاتين الحالتين: إن كان قبل الدخول بطل النكاح٤، وإن كان بعد الدخول توقف على ثلاثة أشياء٥: إسلام الثاني، أو انقضاء العدّة، أو الموت.
ولها نصف المهر إذا أسلم الزوج قبل الدخول، وإن أسلمت هي فلا شيء لها٦.
والحالة الثالثة: أن يسلما معا فهما على النكاح٧.

١ عمدة السالك ١٥٦.
٢ مختصر المزني ٢٧٩، ٢٨٠، جواهر العقود ٢/٣٥.
(أحوال): أسقطت من (أ) .
٤ الحاوي ٩/٢٥٨، المنهاج ٩٩.
٥ الأم ٥/٤٨، الإقناع للماوردي ١٣٨.
٦ مغني المحتاج ٣/١٩٤، ١٩٥، فتح المنان ٣٥٠.
٧ جواهر العقود ٢/٣١.

1 / 314