281

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
أحدهما: ما /١ عمل فيه في الجاهلية.
والثاني: ما لم يعمل فيه.
فأما الذي عمل فيه في الجاهلية فهل يجوز للسلطان إقطاعه؟ على أحد قولين ٢.
فإذا جوّزنا له الإقطاع فأقطعه، أو لم نجوّزه فأعمره إنسان فهل يملكه بملك الأرض إذا أحياها أم لا؟ على قولين ٣:
أحدهما: يملكه.
والثاني: لا يملكه، وهو أحق به ما دام يعمل فيه، فإذا قطع العمل لم يمنع عنه غيره٤. وأما ما لم يعمل فيه في الجاهلية، فإن للسلطان إقطاعه، قولا واحدا٥.
باب الحِمى٦
الحِمى الذي لم يختلف القول فيه حِمى رسول الله صلى الله عليه وسلم٧.
وفي حماية الإمام قولان ٨.

١ نهاية لـ (١٩) من (ب) .
٢ أظهرهما: الجواز. الحاوي الصفحة السابقة، الروضة ٥/٣٠٣.
٣ أصحهما: الثاني. الحاوي ٧/٤٩٨، المهذب ٢/٤٢٥.
٤ الأم ٤/٤٤.
٥ التنقيح ١٨٦/ ب، فتح المنان ٣٠٨.
٦ الحمى المكان المحرم وطؤه الذي لا يرعى عشبه ولا يُقطع.
تحرير ألفاظ التنبيه ٢٣٤، المغني لابن باطيش ١/٤٢٦، المصباح ١٥٣.
٧ الأم ٤/٤٨، شرح السنة ٨/٢٧٣.
٨ أي حمايته لكافة المسلمين، أو للفقراء والمساكين، وأصح القولين الجواز إذا لم يضر بالناس. الأحكام السلطانية ١٨٣، التنبيه ١٣١، الحلية ٥/٥١٣.

1 / 296