278

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وإن وجدها مختلطة بغيرها، فلا تخلو من ثلاثة أحوال ١: إما أن يجدها مختلطة بمثلها، أو بأجود منها، أو بأردأ منها.
فإن وجدها مختلطة بمثلها أخذ منه مثل عين مالِه٢.
وإن وجدها /٣ مختلطة بأردأ منها فالجواب كذلك٤.
وإن وجدها مختلطة بأجود منها ففيه ثلاثة أقاويل ٥:
أحدها: يضرب مع الغرماء بقيمته.
والثاني: أن يكون شريكا في ذلك مثل: أن يكون زيت البائع يساوي درهما، وزيت المبتاع يساوي درهمين، كان شريكا على الثلث والثلثين.
والثالث: خرّجه ابن سُريج – ﵀ – أنه يأخذ مثل ثلثي٦ زيته٧.

١ الحاوي ٦/٣٠٠، منهج الطلاب ٥٠.
٢ الأم ٣/٢٠٧، افشراف ١/١٤٠.
٣ نهاية لـ (٤٥) من (أ) .
٤ الحلية ٤/٥١٤، السراج الوهاج ٢٢٨.
٥ أصحها الأول. الأم ٣/٢٠٧، الحلية ٤/٥١٥، الروضة ٤/١٦٩، مغني المحتاج ٢/١٦٣.
٦ في (ب) (ثلث) .
٧ قول ابن سريج في: فتح العزيز ١٠/٢٦٦.

1 / 293