251

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
فأما ما يُضمن بمثله فأربعة أشياء١: الذهب، والفضة، والمكيلات، والموزونات.
وأما ما يُضمن بقيمته فأربعة أشياء ٢:
أحدها: الدور والعقار.
والثاني: الحيوانات.
والثالث: السِّلع.
والرابع: المنافع.
وأما ما يضمن بغيره فأربعة أشياء٣: المبيع في يد البائع، ولبن المصرّاة، والمهر في يد الزوج، وجنين الأمة.
وأما ما يُضمن بأكثر الأمرين فشيئان ٤:
أحدهما: أن يبيع الملتقِط اللّقطة بعد الحول فجاء صاحبها٥.
والثاني: أن يأخذ بضاعة ليبيعها فيتعدّى فيها ثم باعها لم يضمن البيع في أحد القولين، ويصحّ في القول الثاني ويضمن بأكثر الأمرين من قيمته أو ثمنه٦.

١ الروضة ٥/١٨، ١٩، ٢٠، مختصر قواعد العلائي ١/٣٦١، إعانة الطالبين ٣/١٣٨، فتح المنان ٢٩١.
٢ المنثور ٢/٣٣٥.
٣ الأشباه لابن السبكي ١/٣٠٣، الأنوار ١/٣٣٤، كفاية الأخيار ٢/١٠٧، جواهر العقود ١/٢٢٣.
٤ كذا في (ب)، وفي (أ) أخّر هذا القسم بعد القسم الآتي.
٥ الصحيح من المذهب أنه يضمن مثلها أو قيمتها، وستأتي المسألة ص (٢٨١) .
وانظر: الحاوي ٨/٨، مغني المحتاج ٢/٤١٦، جواهر العقود ١/٢٢٤.
٦ والمذهب صحة البيع، والضمان بثمن المثل.
وانظر: جواهر العقود. الصفحة السابقة، وحاشية الشرقاوي ٢/١٥١.

1 / 266