247

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
ويجب الإيتاء١ في الكتابة إلا في مسألتين ٢.
أحدهما: أن يُكاتبه في مرض موته، والثلث لا يحتمل أكثر من قيمته.
والثانية: أن يكاتبه على منفعة نفسه.
باب الإقرار
والإقرار على أربعة أضرب ٣:
أحدها: إقرار لا يصحّ بحال، مثل: إقرار المجنون، والمحجور عليه للسّفه.
والثاني: إقرار لا يقبل في حال ويقبل في ثاني حال، مثل: إقرار المحجور عليه بسبب الإفلاس.
والثالث: إقرار يصحّ في بعض٤ دون البعض، مثل: إقرار الصبي يصح في التدبير والوصيّة، ولا يصح في غيرهما٥، ومثل: إقرار العبد لا يصح إلا في الحدود، والقصاص، والقطع، والطلاق /٦.
والرابع: الإقرار الصحيح.

١ أي: يحط السيد عن المكاتب جزءًا من المال قبل العتق.
أحكام القرآن للشافعي ٢/١٧٢، وتفسير الماوردي ٤/١٠٠، الإرشاد ١/١٠٨.
٢ تحرير التنقيح ٢/١٣٦.
٣ الأم ٣/٢٣٩، ٢٤٠، مختصر المزني ٢١١، ٢١٣، التنبيه ٢٧٤، المنهاج ٦٦، الأنوار ١/٣١٩-٣٢٠، الأشباه للسيوطي ٤٦٤.
٤ في (أ) (إقرار لا يصح في شيء ويصح في غيره) .
٥ في (أ) (وغيره) .
٦ نهاية لـ (٣٧) من (أ) .

1 / 262