242

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
باب الهبة
والهبة على ضربين:
أحدهما: أن تكون بشرط العِوَض، وفيها قولان١، فإذا جوّزناها فلم يكن له الرجوع٢.
والثاني: أن تكون بغير شرط، وهي على ضربين:
أحدهما: أن يكون له فيها الرجوع، وهي: هبة الوالد لولده٣، وأما هبة الوالدة والجد فعلى قولين ٤.
والثاني: هبة الأجنبي من الأجنبي، فلا رجوع فيها بحال إذا حصل القبض٥.
باب الضمان
والضمان نوعان ٦: أحدهما: ضمان النفس، والثاني: ضمان المال.
فأما ضمان النفس٧ فعلى نوعين: أحدهما: في الحدود، وهو باطل٨،

١ أصحهما: انها بيع وليست هبة إن كانت بعوض معلوم، وإن كانت مجهولة فباطلة.
المهذب ١/٤٤٧-٤٤٨، مغني المحتاج ٢/٤٠٥، حاشية الجمل ٣/٦٠٠.
٢ المصادر السابقة، والحاوي ٧/٥٥٠.
٣ مختصر المزني ٥٢٤، التنبيه ١٣٨.
٤ الصحيح منهما أنهما كالوالد. الحاوي ٧/٥٤٧، الروضة ٥/٣٧٩.
٥ عمدة السالك ١٣٨، كفاية الأخيار ١/٢٠١.
٦ تحرير التنقيح ٢/١١٩.
٧ أي: ضمان البدن، ويقال: كفالة البدن.
٨ مراده أن الضمان بالبدن باطل في حدود الله تعالى، كحد الخمر، والزنا، والسرقة على الصحيح من المذهب، وقيل: يصح. المهذب ١/٣٤٣، مغني المحتاج ٢/٢٠٤.

1 / 257