232

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
كتاب الصلح
والصلح على أربعة أضرب١:
أحدها: صلح بمعنى الهبة وهو: أن يدّعي٢ عينا فيُصالح منها على بعضها، فيكون الباقي هبة٣.
والثاني: صلح بمعنى البيع٤ وهو: أن يدّعي عينا فيصالح منها على دراهم أو دنانير.
والثالث: صلح بمعنى الإبراء أو الحطيطة٥، وهو: أن يدّعي دراهم أو دنانير أو شيئا في الذّمة، فيصالح منها على بعضها ويُبْرئ من البعض.
والرابع /٦: هو المصالحة مع الكافر، ونذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى٧.
باب الحوالة
ولا تصحّ الحوالة إلا بأربعة معان ٨: المحيل، والمحتال، والمحال عليه، وأن ذلك المال على المحال عليه في أحد الوجهين ٩.

١ الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٦٠، فتح المنان ١/٢٧٤.
٢ في (أ) (يد) .
٣ الحاوي ٦/٣٦٨، الوجيز ١/١٧٧، الغاية القصوى ١/٥١٩.
٤ التذكرة ٩٣، كفاية الأخيار ١/١٦٨، فتح الوهاب ١/٢٠٨.
٥ الحاوي ٦/٣٦٧، فتح العزيز ١٠/٢٩٥، ٢٩٩، الروضة ٣/١٩٥.
٦ نهاية لـ (٣٤) من (أ) .
٧ انظر ص ٣٧٧، ٣٧٩.
٨ الحاوي ٦/٤٧١، الروضة ٤/٢٢٨، فتح المنان ٢٧٧.
٩ وهو أصحهما: التنبيه ١٠٥، ومغني المحتاج ٢/١٩٤.

1 / 247