155

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
كل مائة شاة١.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث٢، إلا في موضعين ٣:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر٤.
باب زكاة المستنبتات
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة٥: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب٦، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء٧، وإن سقيت بالنواضح٨ ففيها نصف العشر٩، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص١٠.

١ الأم ٢/١٠، عمدة السالك ٧٦.
٢ في (أ) (إناثا) .
٣ شرح السنة ٦/١٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، السراج الوهاج ١١٩، مزيد النعمة ١٩٧.
٤ في (أ) (الذكر) .
٥ الأم ٢/٣٤، ٣٧، التنبيه ٥٧-٥٨، الغاية القصوى ١/٣٧٦.
٦ كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) .
٨ جمع (ناضح): البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح ٦٠٩.
٩ في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .
١٠ المصادر الفقهية السابقة.

1 / 170