151

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
الانتفاع١.
ولا يُعتبر الحول في خمس ٢ مسائل ٣:
أحدها: المستنبتات.
الثانية: زكاة الفطر.
الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات٤ قبل الحول وبقيت السِّخال٥.
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده٦ أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر٧.
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها٨ قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها٩.

١ التنقيح ١٧٠/ب
٢ في (أ) (خمسة) .
٣ مختصر قواعد العلائي ١/٢١٣، الاستغناء ٢/٤٨٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٣.
(الأمهات)، (وبقيت السِّخال)، زيادة من (ب) .
٥ الروضة ٢/١٨٤، أسنى المطالب ١/٣٥٢.
(أقامت عنده): أسقطت من (ب) .
٧ مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ١/٣٧٨.
٨ بأن صارت نقدا.
٩ هذا أظهر القولين.
وانظر: الاستغناء ٢/٤٨٣، نهاية المحتاج ٣/١٠٥، حاشية الشرقاوي ١/٣٤٩.

1 / 166