134

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
إذا زالت١ الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ٢.
باب قضاء السنن
والسنن نوعان:
أحدهما: صلاة الجماعة٣ كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ٤، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى٥.
والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد٦، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس٧، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /٨ بعد الزوال٩.

١ في (أ): (كما زالت) .
٢ شرح السنة ٣/٤٦٥، تحفة الطلاب ١/٣١٠.
٣ في (ب): (الجمعة) .
٤ مغني المحتاج ١/٢٢٥.
٥ وهو الأظهر، المنهاج ٢٤، أسنى المطالب ١/٢٠٧.
٦ المجموع ٤/٤٣.
٧ انظر: مختصر كتاب الوتر ١٦٢، فتح العزيز ٤/٢٧٧، المجموع ٤/٤١-٤٢.
٨ نهاية لـ (١٦) من (أ) .
٩ مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.
ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.
وانظر: الروضة ١/٣٣٧، المجموع ٤/١١، الحلية ٢/١١٧.

1 / 149