113

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
وإن وقع أكثرها خارج الوقت١.
باب ركعتي الطواف
اعلم أن٢ ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين٣، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما٤، وقد قيل: يصلي عقيب٥ كل طواف ركعتين٦

١ للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.
والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.
الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.
وانظر: فتح العزيز ٣/٤١-٤٢، الروضة ١/١٨٣، المجموع ٣/٦٢-٦٣.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٣ والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان.
حلية العلماء ٣/٢٨٧، المهذب ١/٢٢٣، فتح العزيز ٧/٣٠٦-٣٠٧، الإيضاح في المناسك ٢٧٧.
٤ الإيضاح في المناسك ٢٧٩، الروضة ٣/٨٣، المجموع ٨/٥٤، القرى ٣٥٤، هداية السالك ٢/٨٥٣.
٥ في (ب) (خلف) .
٦ المصادر السابقة.

1 / 128