108

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
للمؤمنين والمؤمنات١.
والناس في الجمعة على أربع مراتب٢:
أحدها ٣: من لا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه، وهو: العبد، والصبي، والمرأة، والمسافر، والخنثى المُشْكِل٤.
والثاني ٥: من تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه٦، وهو: المريض، ومن٧ يتعهَّد منزولا٨ به.
والثالث: من تلزمه الجمعة، ولا تنعقد به، وهو اثنان.
أحدهما٩: المسافر إذا زاد مقامه على أربعة أيام، وهو على نية السفر١٠.
الثاني: من داره١١ خارج البلد وينتهي النداء إليه١٢.
والرابع ١٣: من تلزمه الجمعة، وتنعقد به، وهو: المقيم، الصحيح

(للمؤمنين والمؤمنات) زيادة من (ب) .
٢ المجموع ٤/٥٠٣، الإرشاد ١/٦٥٣ ونقله – عن المصنف – العلائي في: المجموع المذهب ٤٦١، والسيوطي في الأشباه ٤٤٢.
٣ المصدر السابق، الأنوار ١/٩٣، روض الطالب ١/٢٦٢.
(والخنثى المشكل) زيادة من (أ) .
٥ مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣.
٦ في (أ): (ولا تلزمه) .
(ومن يتعهد منزولا به): أسقط من (ب) .
٨ المنزول به: من حل به المرض
(أحدهما): أسقطت من (ب) .
١٠ هذا أصح الوجهين، وانظر: الروضة ٢/٣٧، أسنى المطالب ١/٢٦٣.
١١ في (أ): (من يكون داره) .
١٢ الروضة. الصفحة السابقة، والأشباه والنظائر للسيوطي ٤٤٢.
١٣ المصادر السابقة، والإجماع ٢٦، الأوسط ٤/١٧، الأنوار ١/٩٣.

1 / 123