104

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
أربعا١.
باب الجمع بين الصلاتين
اعلم٢ أنّ الجمع بين الصلاتين يقع في ثلاثة٣ مواضع:
أحدها٤: في السفر إن شاء قدم العصر/٥ إلى٦ الظهر، والعشاء٧ الآخرة إلى المغرب، وإن شاء أخر الظهر إلى العصر، والمغرب٨ إلى العشاء٩.
الثاني: الجمع في الحج؛ يُقدِّم العصر إلى١٠ الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة١١.

١ الأم ١/٢٠٩، الإقناع للماوردي ٤٩.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٣ في (ب): (ثلاث) .
(أحدها): أسقط من (أ) .
٥ نهاية لـ (١١) من (أ) .
٦ في (ب): (على الظهر) .
(والعشاء الآخرة إلى المغرب): أسقط من ([) .
٨ في (ب): (والعشاء الآخرة إلى المغرب) .
٩ غير أن الأفضل إن كان نازلا أن يجمع بينهما في وقت الأولى، وإن كان سائرا في وقت الثانية.
الإقناع للماوردي ٤٩، المهذب ١/١٠٤، الإيضاح في مناسك الحج ٦٧، مزيد النعمة ١٤٠.
١٠ في (ب): (على) .
١١ مختصر المزني ١١٩، الإيضاح في مناسك الحج ٣٠٨، القرى ٣٩٤، ٤٢٠.

1 / 119