102

Şafii Hukukunda Esaslar

اللباب في الفقه الشافعي

Soruşturmacı

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Yayıncı

دار البخارى

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1416 AH

Yayın Yeri

المدينة المنورة

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
سبع١ عشرة ركعة٢، فيها سبعة عشر ركوعا٣، وأربع٤ وثلاثون سجدة، وتسع جلسات٥، وأربع وتسعون تكبيرة، وخمس تسليمات٦.
باب صلاة السّفر
اعلم أنّ٧ صلاة السفر/٨ مثل صلاة الحضر، إلا أنه بالخيار٩ إن شاء أتم، وإن شاء اقتصر١٠ في الظهر، والعصر، والعشاء الأخيرة على ركعتين.
ولا يجوز القصر إلا بثمانية١١ شرائط١٢:

١ في النسختين (سبعة) .
٢ أي من الفرائض في اليوم والليلة غير يوم الجمعة.
٣ في (أ): (ركوعا قياما) .
٤ في (ب): (أربعة) .
٥ للتشهد.
٦ المراد التسليمة الأولى.
الغاية والتقريب ١٥-١٦، كفاية الأخيار ١/٧٧، الإقناع للشربيني ١/١٤١.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
٨ نهاية تـ (٥) من (ب) .
٩ قال الإمام الشافعي في الأم ١/٢٠٨: أكره ترك القصر، وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة.
١٠ في (ب): (قصر) .
١١ في (أ): (بسبعة) .
١٢ الغاية والتقريب ١٧، الأنوار ١/٨٩-٩١، عمدة السالك ٥٦، المقدمة الحضرمية ٧٥-٧٦.

1 / 117