104Kütüphanede, Araştırmada ve Kaynaklarda Lamahatلمحات في المكتبة والبحث والمصادرمحمد عجاج الخطيب - 1443 AHمحمد عجاج الخطيب - 1443 AHYayıncıمؤسسة الرسالةBaskıالتاسعة عشر 1422 هـ - 2001مTürlerIndexes of Books and GuidesResearch Methods and Library•BölgelerSuriyeوكان بعضهم يستوثق لكتبه المعارة برهن، ولا يعيرها إلا به. وفي هذا المعنى قال بعضهم:أعر الدفتر للصاحب بالرهن الوثيق ... إنه ليس قبيحا أخذ رهن من صديق1ولأبي القاسم علي بن الحسن القطيعي أبيات تبين منزلة الكتاب من صاحبه، يختمها بتوثيق إعارتها بالرهن الثمين؛ فيقول:جل قدر الكتاب يا صاح عندي ... فهو أغلى من الجواهر قدرالست يوما معيره من صيدق ... لا ولا من أخ أحاذر غدراما على من يصونه من ملام ... بل له العذر فيه سرا وجهرالن أعير الكتاب إلا برهن ... من نفيس الرهون تبرا ودرا2وكما كانت الاستعارة معروفة بين اهل العلم؛ فقد عرفت الاستعارة الخارجية أيضا في المكتبات، وكانت تتم مقابل ضمان أو تأمين3،Sayfa 80KopyalaPaylaşAI Sormak