33Kitab al-Tawhidكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيدMuhammad ibn Abd al-Wahhab - 1206 AHمحمد بن عبد الوهاب - 1206 AHSoruşturmacıعبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيرهYayıncıجامعة الأمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعوديةBaskı-TürlerSalafism and Wahhabism•BölgelerSuudi Arabistan•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarAl Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-فيه مسائل:الأولي: تفسير قوله: {لا تقم فيه أبدا} 1.الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.الثالثة: رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، ليزول الإشكال.الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به، إذا خلا من الموانع.السادسة: المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية، ولو بعد زواله.السابعة: المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم، ولو بعد زواله.الثامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم، ولو لم يقصده.العاشرة: لا نذر في معصية.الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.Sayfa 39KopyalaPaylaşAI Sormak