كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
ولا شرب " إجماعا منقولا بل محصلا، يستفاد من قاعدة تنجس كل مائع بالملاقاة للنجاسة أو المتنجس، بل كل ملاق برطوبة متعدية.
منها: ما دل على وجوب الاجتناب عن النجاسات، حيث يستفاد لا وجوب الاجتناب عن ملاقيها، وقد تقدم أنه استدل في الغنية بقوله تعالى: (والرجز فاهجر) على نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة (1) وأن لأجل هذه الاستفادة عد الإمام من ارتكب (أكل) الطعام الملاقي للميتة مخففا للشارع في تحريمه لها، حيث قال: " إن الفأرة أهون علي من أن أدع طعامي لأجلها " فقال عليه السلام: " إنما استخففت بدينك فإن الله حرم الميتة من كل شئ " (2).
ومنها: ما دل على نجاسة السمن والزيت إذا ماتت فيه الفأرة إذا كان ذائبا (3) فإن الظاهر منه علية الذوبان والميعان للتأثر، فيستفاد منه نجاسة المضاف وكل مائع. ولهذا استدلوا بهذه الأخبار على انفعال المضاف، واعترضهم بعض من لم يتفطن لإناطة الانفعال بالميعان في هذه الأخبار بأن موردها ليس من المضاف.
ومنها: ما دل على وجوب إراقة المرق الذي وجدت فيه فأرة (4). بل دل على طهارة القدر الواقع فيه دم معللا بأن النار يأكل الدم (5) فإن الظاهر منه وجود المقتضي للانفعال إلا أن الغليان مطهر له كما في العصير.
Sayfa 299
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin