كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
الطرف " الثاني " " في " الماء " المضاف " " وهو كل " مائع يصح إطلاق اسم الماء عليه لعلاقة المشابهة الصورية، فيخرج المائعات التي لا يصح إطلاق اسم الماء عليها إلا من باب المبالغة في الميعان، كما يقال للدهن والعسل المائعين مبالغة في ميعانهما.
وهو على أقسام: منه ما حصل بالتصعيد - كماء الورد وشبهه - ومنه " ما اعتصر من جسم " كماء الحصرم والنيمو (1) " أو مزج به مزجا يسلبه الاطلاق " (2) كالمرق والخل وماء الزعفران.
ثم إن سلب الاطلاق موكول إلى العرف، ولا عبرة بكمية أحدهما. وفي المبسوط: تحديده بعدم أكثرية المضاف (3) وعن القاضي: المنع مع التساوي
Sayfa 291
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin