كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
الشبهة المحصورة إعطاء الشارع المشتبه بالنجس والحرام حكمهما، قال: ألا ترى أن ملاقاة النجاسة بعض أجزاء الثوب مع الاشتباه بباقي أجزائه موجب لغسله كلا (1).
وفيه: أنا لم نجد في موارد الشبهة المحصورة موردا زاد الشارع في علي إيجاب الاجتناب عن المشتبهين. والعجب من استشهاده قدس سره بما ذكره من مسألة الثوب! مع أن الشارع لم يزد فيه على وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي في الصلاة الذي لا يتم العلم به إلا بالاجتناب عن هذا الثوب قبل غسل مجموعه، وأما نجاسة ما لاقى موضعا منه فليست إلا عين المدعى.
نعم، يمكن أن يقال: إن الظاهر من وجوب الاجتناب عن شئ من النجاسات - كالميتة مثلا - وجوب الاجتناب عن ملاقيه كما يستفاد من بعض الأخبار (2) وكلمات بعض الأصحاب (3) حيث إن الاجتناب المطلق يعم الاجتناب عن الملاقي، فتأمل.
الرابع لو اشتبه أحدهما بطاهر وجب الاجتناب عنهما لعين الدليل الجاري في أصل المشتبهين. نعم، لو عللنا المحكم في نفس المشتبهين بالنص المعتضد
Sayfa 284
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin