176

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وعن المفيد إلحاق الوزغة (1) وعن الحلبي العقرب (2) وعن الشيخ كليهما (3). والكل ضيف بعد القول بطهارة ميت غير ذي النفس. نعم، في صحيحة معاوية بن عمار " عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: ينزح منها ثلاث دلاء " (4).

" و " منها يظهر حكم " الفأرة " إذا لم تتفسخ، لكن ظاهر عطف الوزغة عليها الاستحباب. وحكي وجوب السبع بها (5) لبعض الاطلاقات (6). وعن ابن بابويه دلو واحد (7).

" وبنزح دلو " واحد الموت العصفور وشبهه " لرواية عمار " أقل ما يقع في البئر فيموت فيها العصفور تنزح له دلو واحد " (5) ويظهر منها حكم شبهه. وصرح في المعتبر والمنتهى (9) بقبول رواية عمار هذه.

" وبول الصبي الذي لم يتغذ (10) بالطعام " قيل: لرواية علي بن أبي حمزة:

Sayfa 242

كتاب الطهارة | Usul