161

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

العذرة: فناء الدار، سميت بذلك لأن العذرة كانت تلق في الأفنية (1) " و " وقع فيها " دم كثير (2) " عرفا " كذبح الشاة " على المشهور، بل عن الغنية الاجماع عليه (3).

وفي السرائر: وينزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحيوانات سواء كان مأكول اللحم أو غيره نجس العين أو غيره ما عدا دم الحيض والاستحاضة والنفاس إذا كان الدم كثيرا - وحد أقل الكثير دم شاة - خمسون دلوا، وللقليل منه - وحده ما نقص عن دم شاة - عشر دلاء، بغير خلاف إلا من شيخنا المفيد قدس سره فإنه ذهب إلى أن لكثير الدم عشر دلاء وللقليل خس دلاء (4) والأحوط الأول، وعليه العمل (5) انتهى.

" و " المحكي عن الصدوق (6) وظاهر الشيخ في الاستبصار: أن لكثير الدم من ثلاثين إلى أربعين (7) وقربه الفاضلان في المعتبر (8) والمنتهى (9) والمختلف (10) وحسنه في الذكرى (11) واستوجهه في

Sayfa 227