كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
في الجسم (1).
والظاهر أن الكل فهموا من رواية الحمار وغيرها ما ذكرنا من إرادة المثال.
وبالجملة: أخبار منزوحات البئر لا يكاد يمكن الالتئام بينها، إلا أن ما فهمه الجماعة ليس ببعيد عن مساق الأخبار. لكن نظر المحقق قدس سره حيث أنكر عليهم إلى الصراحة أو الظهور اللفظي في الأخبار، وإنكاره في غاية الجودة، كما أن إنكار ظهور ما ذكرنا من سوق الأخبار في غير محله، والله العالم.
" ونزح سبعين " دلوا بالدلو المعتادة على تلك البئر، كما هو صريح بعض (2) وظاهر ما سيذكره المصنف (3) " إن مات فيها انسان " إجماعا كما عن الغنية والمنتهى (4) وظاهر غيرها (5) ومستنده رواية عمار الساباطي: " عن رجل ذبح طيرا فوقع دمه في البئر؟ قال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا؟ وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت، فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد " (6).
وظاهر اللفظ يشمل الصغير والأنثى بلا خلاف، وكذا الكافر على المشهور، ونسب في الروض إلى الأصحاب (7). وخالف فيه الحلي ووافق
Sayfa 222
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin