كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
كتاب الطهارة
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1415 AH
Yayın Yeri
قم
هل يصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح " (1).
فإن ألف رطل - على ما اعتبر بعضهم (2) شبرا [في شبر] من الماء فوجده ألفين وثلاثمائة وثلاثة وأربعين مثقالا (3) - يقرب من ثلاثين (4) شبرا، فلا معنى للحكم بانفعاله. واحتمال نقصانه عن سبعة وعشرين شبرا لثقل الماء بعيد في الخارج وفي مورد الرواية، ومع فرض التكافؤ فالمرجع إلى عموم أدلة النجاسة - كما تقدم - خلافا لمن عرفت.
وهنا رواية صحيحة أخرى ذكر في المدارك أنها أصح (5) رواية عثر عليها في المقام (6) وهي صحيحة إسماعيل بن جابر في الماء الذي لا ينجسه شئ، قال عليه السلام: " ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته " (7) والذراع قدمان كما يظهر من باب المواقيت (8) والمراد ب " سعته " سطحه المشتمل على الطول والعرض فيصير مكسره ستة وثلاثين، واحتمل في المعتبر العمل بها (9). لكن
Sayfa 189
1 - 1.004 arasında bir sayfa numarası girin