287

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

وفيهما نظر: أما في الأول: فلأن الأمر بالأمر (1) إنما يدل على أن الآمر مريد لوقوع الفعل عن المأمور الثالث لا على طلبه منه وخطابه به الذي هو معنى الاستحباب، ولذا لو أمر أحد صاحب الكلب - المعلم - بأمر الكلب بأخذ الصيد، لا يقال: إن أخذ الصيد مستحب للكلب (2) (فتأمل) (3).

وأما في الثاني: فلأن الثواب عبارة عما يترتب على الإطاعة فهو فرعها، وهي فرع تحقق الأمر، وهو أول الكلام.

وإن أريد من الثواب المصلحة المترتبة على نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلق (4) الأمر به فلا نضايق من ترتبه على فعل الواجب - أيضا - إذا فعله الصبي، فضلا عن المندوب.

مع قوة احتمال أن يقال: إن المصلحة لعلها مختصة بالفعل الصادر عن البالغ - لا مطلق الفعل - كما أن - في الخارج - من الأشياء ما ينفع الصغير دون الكبير ويضره، ومنها ما هو بالعكس، ومنها ما يختص بالانسان نفعا أو ضررا.

مضافا إلى احتمال اختصاص المصلحة بصورة وقوع الفعل في مقام الإطاعة - لا مطلقا - فتأمل حتى (5) لا تخلط (6) بين الاحتمالين.

هذا كله في المستحبات، ويلحق بها المكروهات على الظاهر، للاشتراك في الدليل.

شرعية الواجبات والمحرمات للصبي وأما الواجبات والمحرمات فالحق أن فعلها كما لا تجب ولا تحرم على

Sayfa 305