283

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

- بلا خلاف ظاهر - ووجوبها فيه.

واختلفوا في أنها مثل كفارة شهر رمضان - كما عن الصدوقين (1) - أو كفارة يمين - كما عن القاضي (2) - أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام عشرة مساكين - كما عن الحلبي (3) - (أو إطعام عشرة مساكين) (4) ومع العجز فصيام ثلاثة أيام - كما عن الأكثر -؟

وهو الأظهر، لرواية بريد العجلي - المنجبر ضعفها بالعمل - عن أبي جعفر عليه السلام " وإن أتى أهله بعد الزوال فعليه أن يتصدق على عشرة مساكين لكل مسكين مد فإن لم يقدر عليه صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع " (5).

وقريب منه أخرى بتقريب لا يخلو عن تكلف (6). ولا تكافؤها - لاشتهار مضمونها - رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " (7).

ولا رواية زرارة - المتقدمة (8) - التي هي مستند القول الأول.

فتحمل على الاستحباب.

Sayfa 301