280

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

مسألة (1) (21) جواز الافطار في القضاء إلى الزوال قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى (2)، للروايات المستفيضة:

منها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإن زالت فليس لك أن تفطر " (3).

وقريب منه أخرى - في إطلاق الحكم لكل صوم واجب - (4).

ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين (5) أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس " (6).

Sayfa 298