Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة (1) (21) جواز الافطار في القضاء إلى الزوال قاضي شهر رمضان بالخيار إلى زوال الشمس على الأشهر الأقوى (2)، للروايات المستفيضة:
منها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل، وصوم الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإن زالت فليس لك أن تفطر " (3).
وقريب منه أخرى - في إطلاق الحكم لكل صوم واجب - (4).
ورواية إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الافطار ما بينه وبين (5) أن تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس " (6).
Sayfa 298
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin