Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
مسألة (19) حكم من برء ولم يقض إلى رمضان القابل إذا برء المريض المفطر بعد خروج رمضان، فإن قضى ما فات عنه فلا كلام ولا يجب عليه شئ غيره، وإن لم يقضه حتى أدركه شهر رمضان آخر، فإن كان الترك تهاونا فالأقوى وجوب القضاء - إذا فرغ من الشهر المقبل - والتصدق، للروايات المتقدمة (1) خلافا للمحكي (2) عن الحلي (3) فلم يوجب التصدق، ولعله لكون الدليل على وجوبه من طريق الآحاد، وهو لا يعمل بها.
وأما لو كان الترك لا للتهاون، بل كان عازما على القضاء وأخره اعتمادا على سعة الوقت فلما ضاق حصل العذر، فالأقوى - أيضا - وجوب الأمرين، لاطلاق ما مر. خلافا لكثير، بل للأكثر - على ما حكي - فلا يجب التصدق، لاشتراطه منضما إلى القضاء في الأخبار بما إذا ترك توانيا كما في رواية محمد بن
Sayfa 290
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin