Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
ومثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو (1) المعلول أو الحامل أن يصوم، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها، فعليهم جميعا الافطار ويتصدق (عن) (2) كل واحد (3) كل يوم بمد من طعام (4) وليس عليه القضاء " (5).
ومقتضى إطلاق الرواية الأولى (6) وجوب التصدق بالمد مطلقا، وإن كان الافطار للخوف (7) على النفس.
بل ظاهر قوله: " لأنهما لا يطيقان " اختصاصه به (8) وعلى هذا الاطلاق حكي الاجماع عن الخلاف (9).
خلافا للمحكي عن العلامة (10) وولده (11) والمحقق (12) والشهيد الثانيين (13) فخصوه (14) بصورة الخوف على الولد، بل حكي عن بعض: أنه
Sayfa 275
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin