257

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

ومثله الرضوي " إذا لم يتهيأ للشيخ أو الشاب أو (1) المعلول أو الحامل أن يصوم، من العطش أو الجوع أو تخاف المرأة أن يضر بولدها، فعليهم جميعا الافطار ويتصدق (عن) (2) كل واحد (3) كل يوم بمد من طعام (4) وليس عليه القضاء " (5).

ومقتضى إطلاق الرواية الأولى (6) وجوب التصدق بالمد مطلقا، وإن كان الافطار للخوف (7) على النفس.

بل ظاهر قوله: " لأنهما لا يطيقان " اختصاصه به (8) وعلى هذا الاطلاق حكي الاجماع عن الخلاف (9).

خلافا للمحكي عن العلامة (10) وولده (11) والمحقق (12) والشهيد الثانيين (13) فخصوه (14) بصورة الخوف على الولد، بل حكي عن بعض: أنه

Sayfa 275