Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
وصدر الرواية (1) بضميمة عدم القول بالفصل بين الأمراض.
وقد يستدل لذلك بقوله: " كل ما أضربه.. إلى آخره ". وفيه نظر.
ثم لا شك في ثبوت الحكم مع العلم بالضرر، وكذا مع الظن به للاجماع ولزوم الحرج لو لم يعتبر، لأن الاقدام على ما يظن معه الضرر حرج عظيم.
ولانسداد باب العلم به، فلو وجب الصوم مع الظن لوقع المكلفون كثيرا في الضرر، ولصدق المضر (3) (عليه عرفا، فيقال لما يظن (4) أن الصوم يضر به:
(الصوم مضر به) (5)، فيدخل في الخبر " كلما أضر به.. ".
والسر في ذلك: أنا وجدناهم يكتفون في الحكم بثبوت الأمور - التي لا طريق للعلم إليها غالبا - بالظن بثبوته.
كل ذلك، مضافا إلى صدق خوف الضرر معه.
ولأجل ذلك تعدى بعضهم إلى الاحتمال المساوي، لجعل المناط في الرواية خوف الرمد وهو يحصل مع احتماله احتمالا مساويا، وتم المطلب (6) في غيره بعدم القول بالفصل. وهو جيد.
اللهم إلا أن يكون (7) الاجماع على اعتبار الرجحان في الاحتمال، وهو أحوط (8).
Sayfa 272
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin