Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
السفر إلا الثلاثة (1) أيام - التي قال الله تعالى - (2) في الحج " (3).
ورواية عمار " عن الرجل، يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعرض له أمر لا بد له (4) أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال:
إذا سافر فليفطر، فإنه لا يحل له الصوم في السفر - فريضة كان أو غيرها - والصوم في السفر معصية " (5).
ومنها: رواية البزنطي " عن الصيام بمكة والمدينة (6)؟ قال: فريضة؟ قلت:
لا، ولكنه تطوع كما يتطوع (7) بالصلاة. فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم. قال:
لا تصم " (8).
وفي رواية أخرى: " من سافر قصر وأفطر " (9).
وفي أخرى: " خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا " (10).
إلى غير ذلك من الأخبار.
حكم الصوم المندوب في السفر وأما الصوم المندوب غير الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فالأكثر من القدماء - أيضا - على عدم (11) الصحة، للاطلاقات المذكورة، بل لنص
Sayfa 267
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin