249

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

السفر إلا الثلاثة (1) أيام - التي قال الله تعالى - (2) في الحج " (3).

ورواية عمار " عن الرجل، يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعرض له أمر لا بد له (4) أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟ قال:

إذا سافر فليفطر، فإنه لا يحل له الصوم في السفر - فريضة كان أو غيرها - والصوم في السفر معصية " (5).

ومنها: رواية البزنطي " عن الصيام بمكة والمدينة (6)؟ قال: فريضة؟ قلت:

لا، ولكنه تطوع كما يتطوع (7) بالصلاة. فقال: تقول اليوم وغدا؟ قلت: نعم. قال:

لا تصم " (8).

وفي رواية أخرى: " من سافر قصر وأفطر " (9).

وفي أخرى: " خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا " (10).

إلى غير ذلك من الأخبار.

حكم الصوم المندوب في السفر وأما الصوم المندوب غير الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله فالأكثر من القدماء - أيضا - على عدم (11) الصحة، للاطلاقات المذكورة، بل لنص

Sayfa 267