Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
- كما في الوسائل (1) - فإنه يحتاج إلى شاهد (انتهى كلامه) (2) وتبعه على الاستدلال به للشيخ بعض مشايخنا (3).
أقول: هذا الاستدلال عجيب، لأن العامين من وجه إذا كانا متعارضين فالجمع بينهما بتقييد عموم كل منهما بخصوص الآخر من المحالات العقلية، لأنه جمع بين النقيضين، فإذا ورد " أكرم العلماء " وورد " لا تكرم الفساق (4) ".
(فمعنى تخصيص (5) عموم كل منهما بخصوص الآخر أن يقال: " أكرم العلماء إلا الفساق منهم (6)) (7) ولا تكرم الفساق إلا العلماء منهم " (8) ومقتضى ذلك: وجوب إكرام العلماء الفاسقين وحرمته. وهو المحال اللازم.
وإن لم يكونا (9) متعارضين فهما (10) يجتمعان، فلا يحتاج إلى تقييد عموم واحد منهما بخصوص الآخر، لأن التقييد والتخصيص فرع التعارض والتنافي.
فنقول حينئذ: إن لوحظت الأدلة الدالة على وجوب الافطار إذا خرج قبل الزوال مع الأدلة الدالة على وجوب (الافطار مع العزم من الليل، وكذلك لو حظ الأدلة الدالة على وجوب) (11) إتمام الصوم إذا خرج بعد الزوال مع الأدلة الدالة على وجوب الاتمام مع عدم العزم، فلا يحتاج شئ منهما إلى تقييد، بل يبقى
Sayfa 261
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin