220

Kitab al-Sawm

كتاب الصوم

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar

<div>____________________

<div class="explanation"> له، مع أنه لا قائل بالفصل بين الأعذار الثلاثة في استحباب القضاء، وما أورده صاحب المدارك (1) من رواية أبي بصير (2) - المشتملة على أنه كيف يقضى ما لم يجعله الله عليها - شامل للثلاثة التي هي مورد الحديث.

ويمكن - أيضا - أن يستدل بما عن ابن طاووس (3) أنه روى عن عبد الله بن سنان، عن الصادق عليه السلام أنه قال: " الصلاة التي حضر (4) وقتها قبل أن يموت الميت يقضيه عنه أولى الناس به (5).

فإن الميت يشمل الذكر والأنثى، مع أن الغالب اشتراك الذكر والأنثى في الحكم.

ثم إن الظاهر جواز تبرع الغير بهذا العمل، وجواز استئجار الولي من يعمله.

ويدل عليه - مضافا إلى عمومات جواز العبادة عن الميت، وإن الصلاة والصوم دين (6) فيجوز التبرع بقضائه - خصوص رواية عمار " عن الرجل يكون عليه صلاة أو يكون عليه صوم هل يجوز أن يقضيه رجل غير عارف؟ قال: لا يقضيه إلا رجل عارف " (7).

فإن الظاهر أن الغير العارف ليس وليا، وإلا لم يكن معنى للسؤال (8) عن فعل الولي الغير العارف أنه يجزي أو لا يجزي؟.

ويؤيده الخبر الآخر (9) " يقضيه أفضل أهل بيته " (10)، فإنه محمول على الاستحباب قطعا، ولا يتحقق بأن يفوض الولي ذلك إليه.</div>

Sayfa 238