Kitab al-Sawm
كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Kitab al-Sawm
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
قم
ويدل على المطلوب (1) رواية أبي بصير الموثقة - أو المصححة - عن أبي عبد الله عليه السلام أقال: سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها؟ قال: هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال:
لا يقضى (2) عنها، فإن الله لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك، قال: كيف تقضي ما لم يجعله الله عليها؟ فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم " (3).
دلت بظاهرها على سقوط القضاء عن كل ميت لم يجعل القضاء عليه حال حياته - سواء كان لاستمرار عذره الذي مات فيه أو لطرو غيره -.
استمرار المرض إلى رمضان المقبل هذا إذا مات، وإن لم يمت، فإن استمر به المرض إلى رمضان المقبل فالمشهور - كما في المسالك (4) والحدائق (5) - سقوط القضاء عنه وجوب الفدية عليه، ويدل عليه الأخبار الكثيرة، كصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يمرض ثم يدرك شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض فلا يصح حتى يدركه شهر رمضان آخر؟ قال: يتصدق عن الأول ويصوم الثاني، وإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان أخر صامهما جميعا وتصدق عن الأول " (6).
ونحوها حسنة محمد بن مسلم - بابن هاشم - الواردة في المقام " إن كان
Sayfa 233
1 - 297 arasında bir sayfa numarası girin